الشيخ يوسف الخراساني الحائري
339
مدارك العروة
لا مانع من جعله في الامراق ، ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) قد تقدم ان التمر لا يحرم ولا ينجس بالغليان ، فكذا عصيره وسيلانه . * المتن : ( السابع ) الانتقال ، كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق والقمل ، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما . ولا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه والا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الإنسان ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) توضيحه يحتاج إلى بيان موضوعه وحكمه ومدركه : ( اما الأول ) فالمراد به هو حلول النجس في محل آخر طاهر شرعا عند إضافته إلى ذلك المحل ، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس من البرغوث والقمل والبق ونحوها ، وكذا انتقال الماء المتنجس إلى بواطن النباتات والأشجار واعماقها . ( واما حكمه ) وهو مطهريته فعن المستند والجواهر والحدائق لا خلاف فيه ، وعن بعضهم دعوى الإجماع عليه والسيرة . ( واما مدركه ) مضافا إلى الأمور المذكورة فيمكن كونه على وفق القاعدة بحسب الأغلب ، فإنه يوجب تعدد الموضوع وتبدله عرفا بنحو يمنع من جريان الاستصحاب ومن التمسك بعموم نجاسة المنتقل منه ، فإنه إذا تم ذلك فيندرج ذلك في عنوان الاستحالة ، فيزول حكم المنتقل منه ويجرى عليه حكم المنتقل اليه ان كان للمنتقل إليه إطلاق أو عموم والا فيكون المرجع